٣ - أنَّ عدمَ قيامِ الحُجةِ لا يُغيِّرُ الأسماءَ الشرعيةَ، فيُسمى ما سمَّاه الشارعُ كُفرًا أو فِسقًا باسمه الشرعي.
٤ - أنَّ الحكمَ على شخصٍ بكفرٍ أو غيرهِ لابدَّ فيه مِنْ توفُّرِ الشروطِ وانتفاءِ الموانع.
٥ - أنَّ ضابطَ ما يُعفى عنه مِنْ الجهلِ هو ما يَشقُّ الاحترازُ عنه عادةً، بحيث لا يُمكِن دفعُه، ولهذا الجهلُ صورٌ أهمُّها:
حداثة العهد بالإسلام، ومنها النشوء ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم ولا أسبابه، ومنها البقاء في دار الحرب لأسباب مشروعة، ومنها النشوء ببيئة يغلب عليها البدعة والضلالة، ومنها الأحكام التي لا يعلمها إلا أهل العلم، ومنها الجهل الناشئ عن الشبهات التي يعذر بها.
٦ - أنَّ الجهلَ إذا توفرت أسبابه الشرعية، وخلا عن التفريط، ثم أوقع في الخطأ من غير إرادة مشاقة الله ورسوله فإنه يكون عذرًا.
٧ - أنَّ الإقرارَ المجملَ بالتوحيد، وبالبراءة المجملة مِنْ الشرك قد قامت بهما بالنطق بالشهادتين.
(١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهله، رقم (٩٧٤).