(٢) قال في الإقناع (٤/ ٣٠٠)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٧/ ١٨٨): «فأما الذي يَسْحَر بأدويةٍ، وتدخينٍ، وسَقْي شيءٍ لا يضرُّ؛ فإنه لا يَكْفُر، ولا يُقتَل»، وزاد في الإنصاف: «هذا المذهب». (٣) قال في المغني (١٢/ ٣٠٢)، والشرح الكبير (٢٧/ ١٨٥ - ١٨٦): «وحدُّ الساحرِ القتلُ، رُوِي ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله … ، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك» ا. هـ. مختصرًا. (٤) رواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، رقم (١٤٦٠)، والحاكم في المستدرك رقم: (٨١٣٧)، والدارقطني في الحدود والديات، رقم (٣٢٥١)، وعبد الرزاق في باب حدِّ الساحر، رقم: (١٨٧٥٢). ومِن الأدلة على ذلك: ما رواه الطبراني في [الكبير (١٧٠٤)]، وعبد الرزاق في [المصنف (١٨٧٤٦)]، والبيهقي في [الكبرى (١٦٥٠١)]: أَنَّ سَاحِرًا كَانَ يَلْعَبُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بن عُقْبَةَ .. ؛ فَقَامَ جُنْدُبٌ إِلَى السَّيْفِ، فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣].