للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢ - الذَّبح الشركي

القسم الثاني:

الذَّبح الشِّركي: الذبح لغير الله ﷿ تقربًا، وهذا «شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام»، كالذبح لميتٍ، أو قبرٍ، أو وليٍ، أو الجنِ، ونحو ذلك.

٣ - الذَّبح البدعي

القسم الثالث:

الذبح البدعي: وهو أن يتقربَ لله ﷿ بالذبح في غير المواضع التي ورد أن الذبحَ فيها قربة، أو يتقربَ لله ﷿ بغير الجنس الذي ورد به الشرع، كأن يُضحّي بدجاجة، تقربًا لله ﷿، أو يُضحّي في غير وقت الأضحية، أو يتعبد لله ﷿ بالذبح عند قبر، أو عند مكان يعتقد فيه البركة، فهذا من الذبح المحرم، وهو «ذبح بدعي».

٤ - الذَّبح الذي يكون عادة

القسم الرابع:

الذبح لغير الله ﷿ ليس على سبيل التقرب، وإنما للكرم والضيافة، فهذا مأمور به في الشرع، أو يذبح لأجل أنْ يبيعَ، أو أنْ يذبحَ لأجل أنْ يأكل، ونحو ذلك.

وهنا مسألة تكلم عليها العلماء ، وهي:

مسألة: الذبحُ لغير الله عند قدوم كبيرٍ أو سلطانٍ أو حاكمٍ، ونحوه، فما حكم ذلك؟

هذا ينقسم إلى أقسام:

١ - إذا ذبح لهذا القادم تقربًا له: فهذا من «الشرك الأكبر».

٢ - أن يذبح لله ﷿ عند قدومه: فهذا «ذبح بدعي».

٣ - أن يكون مِنْ عادةِ القومِ إظهارُ الإكرام بالذبحِ عند استقبال الضيف: «فلا بأس».

<<  <   >  >>