الذَّبح الشِّركي: الذبح لغير الله ﷿ تقربًا، وهذا «شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام»، كالذبح لميتٍ، أو قبرٍ، أو وليٍ، أو الجنِ، ونحو ذلك.
٣ - الذَّبح البدعي
القسم الثالث:
الذبح البدعي: وهو أن يتقربَ لله ﷿ بالذبح في غير المواضع التي ورد أن الذبحَ فيها قربة، أو يتقربَ لله ﷿ بغير الجنس الذي ورد به الشرع، كأن يُضحّي بدجاجة، تقربًا لله ﷿، أو يُضحّي في غير وقت الأضحية، أو يتعبد لله ﷿ بالذبح عند قبر، أو عند مكان يعتقد فيه البركة، فهذا من الذبح المحرم، وهو «ذبح بدعي».
٤ - الذَّبح الذي يكون عادة
القسم الرابع:
الذبح لغير الله ﷿ ليس على سبيل التقرب، وإنما للكرم والضيافة، فهذا مأمور به في الشرع، أو يذبح لأجل أنْ يبيعَ، أو أنْ يذبحَ لأجل أنْ يأكل، ونحو ذلك.
وهنا مسألة تكلم عليها العلماء ﵏، وهي:
مسألة: الذبحُ لغير الله عند قدوم كبيرٍ أو سلطانٍ أو حاكمٍ، ونحوه، فما حكم ذلك؟
هذا ينقسم إلى أقسام:
١ - إذا ذبح لهذا القادم تقربًا له: فهذا من «الشرك الأكبر».
٢ - أن يذبح لله ﷿ عند قدومه: فهذا «ذبح بدعي».
٣ - أن يكون مِنْ عادةِ القومِ إظهارُ الإكرام بالذبحِ عند استقبال الضيف:«فلا بأس».