للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» (١) الحديثَ.

فبداءتهم بالسَّلامِ «مُحرَّمةٌ، ولا تجوز»، لأنَّ السَّلامَ دعاءٌ له بالسَّلامةِ والحفظِ، وهو لا يستحقُ ذلك، وقرر شيخُ الإسلام ابنُ تيمية أنَّه لا بأسَ أنْ يُبدَأ ب: كيف أصبحت؟، وكيف أمسيت؟، وأهلًا وسهلًا، ومرحبًا؛ لأنَّ هذا لا يتضمنُ الدُّعاءَ لهم بالسَّلامةِ والحِفظِ (٢).

[تهنئة الكفار بأعيادهم: محرمة، لا تجوز]

هـ- تهنئتهم بما يتعلق بمناسبتهم الدينية:

نقول بأنَّ هذا «مُحرَّمٌ، ولا يجوز»، كأعيادِ الميلادِ عند النصارى الكريسماس وغير ذلك، بل يُخشى على صاحبه مِنْ الكفر؛ لأنَّ هذا رضًا بهذا الدِّين.

أما التهنئة فيما يتعلق بالمناسبات الدنيوية، كما لو حصل له رِبحُ تجارة، أو قدومُ غائب، أو نيْلُ وظيفة، أو نحو ذلك، فهذا «يجوز» في حالتين:

١ - الحالة الأولى: إذا كان ذلك على سبيل المكافأة، بمعنى أنه يُهنئ المسلمين في مثل هذه الأمور، فهذا «يجوز» على سبيل المكافأة.

٢ - الحالة الثانية: إذا كان يترتب عليه مصلحةٌ شرعيةٌ، كتأليفِهم ودعوتِهم إلى الإسلام، فنقول بأنَّ هذا مشروع، ويدل لذلك أنَّ النبي كافأ اليهوديَّ الذي كان يخدمه، لما مرِضَ، عَادَه النبيُّ (٣).


(١) رواه مسلم في كتاب السَّلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، برقم (٢١٦٧)، مِنْ حديث ابن عمر .
(٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٢٤١)، قال في الفروع (١٠/ ٣٣٦): «وجوَّزه شيخُنا» يعني شيخَ الإسلام ابنَ تيمية ، وكذا في الإنصاف (١٠/ ٤٥٣).
وفي الشرح الكبير (١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤) وغيره، عن أبي داود قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: «تكره أن يقولَ الرجلُ للذمي: كيف أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال: نعم، هذا عندي أكثر مِنْ السَّلام».
(٣) روى البخاري [في كتاب المرضى، باب عيادة المشرك، برقم (٥٦٥٧)]، عن أنسٍ أنَّ غلامًا ليهود كان يخدم النبيَّ ، فمرِض، فأتاه النبي يعودُه، فقال: «أسْلِم»، فأسْلَم.

<<  <   >  >>