للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مِنْ مَغْرِبِهَا» (١).

• وقال : «إِنَّ اللهَ ﷿ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» (٢)، والأدلةُ على ذلك كثيرة (٣).

والأقرب في هذه المسألة أنْ يُقال: أنَّ «توبةَ السَّاحر مقبولةٌ»، لكن بشرط أنْ تقومَ القرائن على صدقِ توبتِه، وصلاحِ عقيدِته، وتحسُّن باطنتِه، فإذا قامت القرائنُ على ذلك، نقول: بأنَّ «توبتَه مقبولة».

مسألة: حلُّ السِّحر

٧ - المسألة السابعة: حلُّ السِّحرِ عن المسحور (٤).

ينقسمُ حَلُّ السِّحرِ عن المسحور إلى قسمين:

* الأول: حَلُّ السِّحرِ بالقرآنِ، والأدعيةِ، والقراءاتِ المباحةِ، فهذا «جائزٌ، ولا بأسَ به»؛ لعمومات الأدلةِ الدَّالةِ على الرقيةِ، كقولِه : «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ


(١) رواه مسلم في كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة، برقم (٢٧٥٩)، من حديث أبي موسى الأشعري .
ومن الأحاديث الواردة في قبول التوبة عموما مهما تعاظم ذنب صاحبه: حديثُ الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفسًا، [البخاري: (٣٤٧٠)، مسلم: (٢٧٦٦)].
(٢) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رقم (٣٥٣٧)، وقال: «حديث حسن غريب»، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٤٢٥٣)، وحسَّنه الشيخ الألباني.
(٣) قلت: ومِن أدلةِ قبولِ توبةِ السَّاحرِ ما جاءَ في قصةِ سحرةِ فرعون، وتوبتِهم لما رأوا الآيات التي جاء بها موسى ، فخروا سُجدًا، وقالوا: ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣]، قال ابنُ عباس : «كَانُوا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سَحَرَةً، وَفَى آخِرِ النَّهَارِ شُهَدَاءَ»، [تفسير الطبري (١٠/ ٣٦٤)].
قال الإمام البيهقي : «وكفاك بسحرةِ فرعونَ وقصتِهم فى كتابِ اللهِ ﷿ في قبولِ توبةِ السَّاحر» ا. هـ. من (السنن الكبرى ٨/ ٢٣٥).
(٤) ويسمى ذلك ب «النُّشرة»، قال العلَّامةُ ابنُ القيم : «والنُّشرةُ حَلُّ السِّحرِ عن المسْحورِ، وهي نوعان: حَلُّ سِحرٍ بسِحرٍ مثلِه، وهو الذي مِنْ عملِ الشيطانِ، فإنَّ السِّحرَ مِنْ عملِه، فيتقربُ اليه النَّاشِرُ والمنتَشِرُ بما يُحِبُّ، فيُبطِلُ عملَه عن المسحورِ. والثاني: النُّشرةُ بالرُّقيةِ والتعوذاتِ والدَّعواتِ والأدويةِ المباحةِ، فهذا جائز، بل مستحب». ا. هـ من (إعلام الموقعين ٦/ ٥٥٨).

<<  <   >  >>