(٢) رواه أحمد: (١٦٦٣٨)، ولفظُه: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، بدل «لَيلةً»، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم (٢٢٣٠)، ولفظه: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ، … » الحديثَ، كلاهما من حديث أم المؤمنين صفية ﵂ عن بعض أزواج النبي ﷺ. (٣) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلا ة، رقم: (٥٣٧). (٤) قال الإمامُ النووي ﵀ تعليقًا على هذا الحديث: «إنما نُهِي عن اتيانِ الكُهان؛ لأنهم يتكلمون في مُغيَّباتٍ، قد يُصادِف بعضَها الأصابة، فيُخافُ الفتنةُ على الإنسانِ بسبب ذلك؛ لأنهم يُلبِّسون على النَّاس كثيرًا مِنْ أمرِ الشرائعِ، وقد تظاهرت الأحاديثُ الصحيحةُ بالنهي عن إتيانِ الكُهان وتصديقِهم فيما يقولون». ا. هـ من [شرح مسلم (٥/ ٢٢)).