(٢) رواه أحمد: رقم (١٦٥٧)، وأبو داود في كتاب الخراج، باب أخذ الجزية من المجوس، رقم (٣٠٤٣)، وعبد الرزاق: رقم (١٨٧٤٦)، وابنُ أبي شيبة: رقم (٢٩٥٨٥)، والشافعي في [مسنده، رقم (٢٩٠)]. (٣) رواه مالك في [الموطأ، باب ما جاء في الغيلة والسحر، رقم (١٥٦٢)]، ورواه البيهقي في [الكبرى: (١٦٤٩٩)]، وصحَّحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر) بقوله: «وصحَّ عن حفصة … ». (٤) ويُستدلُ لهذا بما رُوي عن عائشة ﵂ أن مدبَّرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها؛ فباعتها عائشة، ولم تقتلها. واحتج مَنْ قال: بأنه إنْ كان سحرُه لم يبلغ به الكُفرَ لا يُقتَل بحديثِ ابن مسعودِ المتفق عليه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: … » الحديث. قال الشيخ الشنقيطي ﵀: «والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحرُه الكفرَ، ولم يقتل به إنسانا، أنه لا يُقتَل؛ لدلالة النصوصِ القطعيةِ، والإجماعِ على عصمةِ دماء المسلمين عامة، إلا بدليلٍ واضح، وقتْلُ الساحرِ، الذي لم يكفر بسحرِه، لم يثبت فيه شيءٌ عن النبي ﷺ، والتجرؤ على دمِ مسلمِ، مِنْ غيرِ دليلٍ صحيحٍ من كتاب أو سُنةٍ مرفوعةٍ، غيرُ ظاهرٍ عندي، والعلم عند الله تعالى، مع أنَّ القولَ بقتلِه مطلقًا قويٌّ جدً؛ الفعلِ الصحابةِ له مِنْ غيرِ نكيرٍ». ا. هـ من (أضواء البيان ٤/ ٥٧٦).