للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الناقض السادس]

السادس: «مَنِ استَهزأَ بشيءٍ مِنْ دِينِ الله، أوْ ثَوابِه، أوْ عِقَابِه؛ كَفَرَ، والدَّلِيلُ قولُه تعَالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾». (١)

* قوله : «مَنِ استَهزأَ بشيءٍ … »:

الاستهزاء من الشيء: السخرية منه (٢).

* قوله: «مِنْ دِينِ الله»: هذا يشملُ كلَّ دِين الله؛ لأنَّ المفردَ المضافَ يَعُمُّ فيشملُ الواجباتِ، والمستحباتِ، والمكروهاتِ، والمنهيات، فإذا استهزأ بالواجبات كالصلاةِ، أو المستحباتِ كسُنن الصلاة، أو المحرَّمات كتحريم الزنا أو الخمر، أو المكروهات ككراهةِ السفرِ منفردًا، أو كراهةِ أكل الثوم أو البصل، أو نحوه؛ فإنه «يَكفُر».

الاستهزاء بشيءٍ من ثوابِ الله أو عقابه، أو شيء مِنْ دِين الرَّسولِ : (كُفرٌ مُخرجٌ مِنْ الملة)

* قوله: «أوْ ثَوابِه»: أي: استهزأ بشيء من ثواب الله ﷿، وما رُتب على ذلك من أجور، كثوابِ صلاةِ الجماعةِ، والصَّدقةِ، ونحوه.

* قوله: «أوْ عِقَابِه»: كعقاب شارب الخمر أو نحوه؛ فهذا «كفرٌ، مُخرِجٌ من الملة».

والدليلُ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].


(١) قال العلامةُ الحجاوي في الإقناع لطالب الانتفاع، (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦): «مَنْ استهزأ بالله، أو رُسلِه، أو أتى بقولٍ أو فِعلٍ صريحٍ في الاستهزاءِ بالدِّينِ، أو سخِرَ بوعدِ اللهِ، أو بوعيده، فهو كافر» ا. هـ. مختصرًا.
(٢) «الاستهزاء: هو السخرية، وهو حملُ الأقوالِ والأفعالِ على الهزلِ واللعبِ، لا على الجِدِّ والحقيقةِ … ، فمَن تكلَّم بالأقوالِ التي جعل الشارعُ لها حقائقَ ومقاصدَ، مثل كلمةِ الإيمانِ … ، وهو لا يريدُ بها حقائقَها المقوَّمَةَ لها، ولا مقاصدَها التي جُعِلَت هذه الألفاظُ محصلةً لها … ، فهو مستهزئٌ بآياتِ الله» ا. هـ. مختصرًا من الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٢ - ٢٣).

<<  <   >  >>