(٢) حديث ابن عمر ﵄: رواه أحمد: (٥١١٤)، وأبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم (٤٠٣١)، قال الشيخ الألباني: «حسن صحيح». قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ﵀: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]». وقال أيضًا: «فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريمَ أبعاضَ ذلك، وقد يُحمل على أنه منِهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا، أو معصية، أو شعارا لها، كان حكمه كذلك»، [اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)]. (٣) قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ﵀: «فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي»، [اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥٥٣)].