للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يصل إلى حدِّ الشِّرك الأكبر» (١).

والدليلُ ما ثبتَ عن النبيِّ أنَّه قال: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ»، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الرِّيَاءُ» (٢).

الأحكام المترتبة على [الشِّرك الأكبر]

* مسألة: حكم الشرك الأكبر:

في الدنيا: تثبت له أحكامُ الكفار في الدنيا من: «امتناعِ المناكحة، وحرمةِ الذبائح عدا أهل الكتاب، وانقطاعِ التوارثِ، وحِلِّ الاسترقاقِ بالنسبة للحربي، وعدمِ الصلاةِ عليه وقبْرِه (٣) في مقابرِ المسلمين، … »، وغير ذلك مِنْ أحكامِ الدُّنيا الكثيرة.

والأحكام الأخروية: فإنَّ اللهَ حرَّم الجنة على كلِّ كافر، ومأواه النار خالدًا فيها أبدًا، ولا تنالهم شفاعةُ الشافعين، ولا يدخلون تحتَ حكمِ المشيئةِ الإلهية المتعلقةِ بالمغفرة، إلى غير ذلك.

وأما الشرك الأصغر فيفارق الأكبَر في جميع ما مضى، عدا المسألة الأخيرة، وهي:

هل [الشِّرك الأصغر] داخلٌ تحت المشيئة؟

* مسألة: هل يدخل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟

على قولين:


(١) قال الشيخ ابن سعدي : «حدُّ الشرك الأصغر هو: كلُّ وسيلةٍ وذريعةٍ يتطرق منها إلى الشرك الأكبر؛ من الإرادات، والأقوال، والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» ا. هـ[القول السديد شرح كتاب التوحيد، (ص: ١٢١)].
(٢) رواه أحمد في [المسند (٣٩/ ٣٩ - ٤٠)، رقم (٢٣٦٣٠)] عن محمود بن لبيد، والطبراني في الكبير (٤٣٠١) عنه عن رافع بن خديج ت، وصحَّحه الشيخ الألباني في [الصحيحة، برقم (٩٥١)]، وقال: و هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وروى البيهقي في الشُّعب (٦٤٢٦)، والحاكم في المستدرك (٨٠٠٧)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كُنَّا نعدُّ الرِّيَاء في زَمَنِ النَّبي غ الشِّركَ الأصْغرَ.
(٣) أي: دفنُه وموارتُه الثرى، وهي مصدر «قبَرَ، يقبُرُ، ويقبِرُ»، وقَبَرَ الميتَ قبْرًا: دفَنَه، وهي غير القَبْر وهو موضعُ الدَّفن.

<<  <   >  >>