للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[من صور موالاة الكفار]

ما هو فِسقٌ، ومن صور تلك الموالاة للكفار:

أ- محبة الكفار: وهي «محرمةٌ، لا تجوز»، وإنْ كان الدافعُ لمحبتهم هو الإعجابُ بدينهم، وما هُمْ عليه مِنْ الشِّركِ بالله ﷿ والكفرِ والفِسقِ، … الخ، فتكون هذه المحبةُ «خروجًا عن دين الإسلام».

أما إذا لم يكن ذلك، وإنما هي مجردُ محبةٍ لهؤلاء الكفار، فنقول بأنَّ هذا «محرمٌ، ولا يجوز»، لأنَّ الواجبَ على المسلم أنْ يبغض هؤلاء الكفار، كما قال الله ﷿: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: ٤] الآيةَ.

حُكم محبةِ المشركين حبًا لدينهم، وما هُمْ عليه مِنْ الكفر

ويُستثنى مِنْ ذلك ما يتعلق بالمحبةِ الطبيعيةِ، فإنه لا يُلام عليها الإنسانُ، مثلًا: أحبَّ المسلمُ كافِرًا، ووصلَه وأحسنَ إليه؛ لكونه ابنًا له، أو لكونه زوجة أو أمًّا (١)، أو لحُسن خلقه، … الخ.

أما إذا أحبه لذاته، فهذا «مُحرَّم، لا يجوز»، وإنْ أحبَّه لدينه، وما هو عليه مِنْ الكفرِ والشركِ بالله ﷿، فنقول بأنَّ هذا «كفرٌ، مُخرِجٌ مِنْ الملة».

* ومن صور موالاة المشركين:

ب- اتخاذُهم بطانةً مِنْ دونِ المسلمين:


(١) روى البخاري في الأدب، باب صلة الوالد المشرك، برقم (٥٩٧٨)، ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .. ولو كانوا مشركين، برقم (١٠٠٣)، كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتْنِي أمِّي راغِبةً في عهدِ النَّبيِّ ، فسألْتُ النَّبيَّ : آصِلُهَا؟ قال: «نعم»، وفي رواية: قَدِمَتْ أمِّي وهي مُشرِكةٌ.
قال الإمامُ النووي : وفيه جوازُ صلةِ القريبِ المشرك، (شرح مسلم ٧/ ٨٩).

<<  <   >  >>