للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنسانَ يُعلِّق قلبَه في السببِ، وينسى المسبِّب، وهو اللهُ ﷿، فإذا كان التَّوكلُ في أمرٍ لا يقدر عليه المخلوق، فهذا «شركٌ أكبرٌ».

[الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه]

وأما الوكالة (١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ وكَّلَ عروةَ بن الجعد أن يشتري له أضحية (٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.

* * *


(١) (الوِكَالة) بفتح الواو، وكسرها لغة: «التفويض، يُقال: وكَّله في الأمر: فوَّضه إليه» [تاج العروس (٣١/ ٩٧)]، وشرعا: «استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة» [الإقناع (٢/ ٤١٩)]، وقيل: «تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» [حاشية الجمل (٥/ ٢٨٣)].
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٢).

<<  <   >  >>