فقال رسولُ الله ﷺ: لقد صَدقَكُم، قال عمر: يا رسول الله، دعني أضْرِب عنقَ هذا المنافق. قال: إنَّه قد شهِدَ بدرًا، وما يدريك لعلَّ اللهَ أنْ يكونَ قد اطَّلعَ على أهلِ بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرتُ لكم. (٢) دلَّ اعتذارُ حاطب ﵁ عما فعل بالغرض الدنيوي، ونفيُه عن نفسِه الرضى بالكفر والرِّدة عن نفسه، وقبولُ النبيِّ ﷺ قولَه واعتذارَه، وعدمُ إقرارِه ﷺ لعُمرَ ﵁ على حُكمِه بالنفاق لحاطبٍ ﵁ فضلا عن إجابتِه إلى قتلِه؛ دليلٌ على أنَّ مُظاهرةِ الكفار لمجرد غرضٍ دنيوي ليست لذاتها كُفرًا. [مناط الكفر بموالاة الكفار، (ص ١٠٠ - ١٠١)، مختصرا بتصرفٍ يسير] (٣) قال الحافظُ ابن حجر ﵀: نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمُه، فتح الباري (١٢/ ٣٨٧).