* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ في صَلَاةِ الخَوْفِ [٦٣٤] يُوجِبُ أنْ تَكونَ الطَّائِفَةُ الأُولَى والثَّانِيَةُ بعدَ سَلاَمِ الإمَامِ في صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَذْهَبُ الحَذَرُ الذي أُمِرُوا به، والتحَذر مِنَ العَدُو، ولَذِلَكَ لم يَأْخُذْ به مَالك في صَلَاةِ الخَوفِ.
(١) جاء أمره - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" رواه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٧٤١) من حديث أبي قتادة.