للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زَكَاةِ المَعَادِنِ، والحُلِي، وأَمْوَالِ اليَتَامَى، والدُّيُونِ، وزَكَاةِ المُدِيرِ (١)

* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَقْطَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلاَلَ بنَ الحَارثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ (٢)، وَهِي بأَرْضِ مُزَيْنَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُعِ، وَهِي أَرْضٌ مُتَمَلَّكَة بَيْنَهَا وبينَ المَدِينَةِ أَرْبَعُونَ مِيلاً [٨٥١]، فَفِي هذَا تَقْوِيةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ: أنَّ أَمْرَ المَعَادِنِ إلى الإمَامٍ، وإنْ ظَهَرَتْ في أَرْضٍ مُتَمَلَّكَةٍ، يَقْطَعُهُا لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلاً لِذَلِكَ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا الزَّكاةَ إذا بَلَغَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكاة.

قالَ مَالِكٌ: ولَمَّا كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَ المَعَادِنِ يَعْتَمِلُ ويَنْبُتُ كَنَباتِ الزَّرْعِ كَانَ مِثْلَ الزَّرْعِ، وفِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ يُؤْخَذُ منهُ، وهذَا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ.

وقالَ أَهْلُ الكُوفَةِ: إنَّ في المَعَادِنِ الخُمُسَ على مَنْ أَصَابَهَا (٣).

قالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قالَ: "المَعْدَنُ جُبَارٌ، وفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٤)، فَالرِّكَازُ غَيْرُ المَعْدَنِ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ المَعْدَنِ كَحُكْمِ الرِّكَازِ


(١) المدير -بضمّ الميم وكسر الدال- هو: التاجر الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتا، ولا ينضبط له حول، كأصحاب الحوانيت، ينظر: القوانين الفقهية ص ٧٠.
(٢) القَبَليّة -بفتح القاف والباء وتشديد الياء- ناحية من نواحي الفُرُع، والفُرُع -بضم الفاء والراء- تقع جنوب المدينة، تبعد عنها قرابة (١٥٠) كيلا، ينظر: المعالم الأثيرة ص ٢٢٢، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٢٣٦.
(٣) ينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، وشرح فتح القدير ٢/ ٢٣٣.
(٤) رواه البخاري (٢٢٢٨)، ومسلم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>