للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قبلَ الفَجْرِ،

إلى آخِرِ بَابِ الصِّيَامِ في السَّفَرِ

ذَكَرَ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَصُومُ إلَّا مَنْ أجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ" (١).

* وأوقف مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ على عبدِ الله بنِ عُمَرَ، وعلَى عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، ولمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فيهِ: (أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) [١٠٠٨ و ١٠٠٩].

وقالَ مَالِكٌ: لا صِيامَ إلَّا لِمَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ.

وأَجَازَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ الصِّيَامَ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ بنتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخَلَ عَلَيْنَا، قالَ: هَلْ عِنْدَكُم مِنْ طَعَامٍ؟ فإذا قُلْنَا: لا، قالَ: فإِنِّي صَائِمٌ" (٣)، قالَ: فهذَا الحَدِيثُ يُبِيحُ الصِّيَامَ بِغَيْرِ تبَيِّتٍ.

[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وهذا الحَدِيثُ قَالَ فيهِ بَعْضُ شُيُوخِنا: ليسَ فيهِ حُجَّة لِمنْ احْتَجَّ بهِ على ظَاهِرِ قَوْلهِ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ قُوتِ أَهْلِهِ، فَيَسْألهُم عَنْ ذَلِكَ، فإذا أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لا طَعَامَ عِنْدَهُم، قالَ: "إني صَائِمٌ"،


(١) سنن أبي داود (٢٤٥٤)، ورواه الترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة (١٩٣٣)، وقال الترمذي: حديث حفصة لا تعرفه مرفوعا إلَّا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله، وهذا أصح.
(٢) هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي.
(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٧٨ بإسناده إلى سفيان الثوري به، ورواه النسائي ٤/ ١٩٥، بإسناده إلى عائشة بنت طلحة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>