للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفْسِيرُ الأقْرَاءِ، والطَّلاَقِ في الحَيْضِ،

وأَمْرِ العِدَّةِ في الحُرَّةِ والأَمَةِ

* مَعْنَى نَهْي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الطَّلاَقِ في الحَيْضِ [٢١٣٩] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ خِلاَفُ ظَاهِرِ القُرْآنِ، قالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى في كتابه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، فأَمَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ يُطَلَّقَ النِّسَاءُ في وَقْتٍ يَبْتَدِينَ فِيهِ بالعِدَّةِ، وهذَا يَدُلُّ على أَنَّ الأقْرَاءَ هِي الأَطْهَارُ، وأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُطَلَّقَ المَرْأةُ في طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، لِتَعْتَدَّ بهِ في أَقْرَائِهَا.

ومَنْ جَعَلَ الأقْرَاءَ الحَيْضَ واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِما رُوِي عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهُ أَمَرَ الحَائِضَ أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) (١)، فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، والثَّابِتُ في هَذا حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ إنْ شَاءَ.

وقَالَ الشَّافِعيُّ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ دَلِيلٌ على إبَاحَةِ الثَّلاَثِ في الطَّلاَقِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لِقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ أَمْسَكَ"، ولَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا مِنَ الطَّلاَقِ (٢).

قالَ إسْمَاعِيلُ القَاضِي: يُقَالُ للشَّافِعِيِّ: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنْكِرُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ الطَّلاَقَ، وإنَّمَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ مَوْقِعَ الطَّلاقِ، فَعَلَّمَهُ مَوْضِعَهُ، وكَيْفَ يُوقِعَهُ، ولَمْ يُرِدْ


(١) رواه أبو داود (٢٨١)، من حديث قتادة عن عروة عن زينب بنت ام سلمة، وقتادة لم يسمع من عروة بن الزبير.
(٢) كتاب الأم ٥/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>