للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ للحَاجَةِ،

إلى آخِر خُروج النَّاسِ إلى المَسْجِدِ

* قَوْلِ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: (مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعَ بهَذِه الكَرَاِبيِسِ) [٦٥٨] يعنِي: بالكَرَابِيِسِ المَرَاحِيضَ التِّي في الغُرَافِ خَاصَّةً، وأَمَّا الَتِّي في البُيُوتِ فإنها تُسَمَّى الكُنُفُ، ونَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ استِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا، وهذَا في الصَّحَارَى ولَيْسَ ذَلِكَ في المَدَائِنِ، وقد رَأَى ابنُ عُمَرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالمَدِينَةِ قَاعِدَاً على لَبنتَيْنِ مُسْتَقْبلاً بَيْتَ المَقْدِسِ [٦٦١]، ومَنِ اسْتَقْبَلَ بالمَدِينَةِ بَيْتَ المَقْدِسِ اسْتَدْبَرَ القَبْلَةَ، فَجَاءَ حَدِيثُ ابنَ عُمَرَ مُفَسِّراً لِحَدِيثِ أَبي أَيُّوبَ [٦٥٨] الذي رَوَاهُ في النَّهِي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ، إنَّمَا ذَلِكَ في الصَّحَارَى.

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ مِنْ أَجْلِ حُرْمَةِ القِبْلَةِ، وقدْ أَمَرَنا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ نَسْتَقْبلَهَا للصَّلاَةِ، وَهِي مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ، فَيَقْبُحُ اسْتِقْبَالُهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ.

قالَ أَبوالمُطَرِّفِ: وذَكَرَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِّ عَنِ اسْتَقْبَالِهَا واسْتِدْبَارِهَا في الصَّحْرَاءِ مِنْ أَجْلِ المُصَلِّينَ للهِ -عَزَّ وَجَلَّ- في الصَّحَارَى مِنْ غَيْرِ الإنْسِ، فَكَرِه أَنْ يَسْتَقْبِلَهُم الإنْسَانُ بِفَرْجِه أَو مَخْرَجِه، ذَكَرَ هذَا سَحْنُونُ عَنِ الشَّعْبِيِّ (١).

* قالَ أَبوالمُطَرِّفِ: إنَّمَا نَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - البُصَاقَ مِنْ جِدَارِ القِبْلَةِ إكْرَاماً مِنْهُ


(١) رواه سحنون في المدونة ١/ ٧٠ عن ابن وهب عن حمزة بن عبد الواحد عن عيسى الحناط عن عامر الشعبي به، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦ بإسناده إلى ابن وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>