للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفعل مَنْ سلّمَ مِنْ رَكْعَتين سَاهِيا]

* " حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرفَ مِن اثْنَتَيْنِ، فقالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللهِ؟ " (١) [قالَ عيسى: قالَ ابنُ كِنَانَةَ (٢): لا يَجُوزُ لأَحَدٍ اليَوْمَ مَا جَازَ لِمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , لأن ذا اليَدَيْنِ] (٣) ظَنَّ أنْ تَقْصِيرَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فاسْتَفْهَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: "أَقَصُرتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللهِ؟ " وقد عَلِمَ النَّاسُ أن تَقْصِيرَها اليومَ لا يَنْزِلُ، وعلى مَنْ تَكَلَّم الإعَادةَ.

قالَ عِيسى: فَقَرأْتُ على ابنِ القَاسِم قَوْلَ ابنِ كِنَانَةَ، فقالَ: ما أَدري ما هذه الحُجَّةُ، قدْ قالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ كُلُّ ذَلِكَ لم يكنْ، فَقَالُوا له قد كَانَ بعضَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله، فقدْ كَلَّمُوهُ بعدَ عِلْمِهم أنَّ الصَّلاَةَ لم تُقْصَرْ، ثُمَّ أتَمَّ بِهم الصَّلاَةَ وسَجَد بعدَ السَّلامِ، فهذه سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ مَعْمُولٌ بِها عندَ أَهْلِ المَدِينَةِ.

سألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ مَنْ سَلَّمَ مِن اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا ثُمَّ لم يَرْجِعْ إلى تَمَامِ صَلَاتهِ بابْتِدَاءِ إحْرَامٍ يُحْدِثُه فقدْ بَطُلَتْ صَلاَتهُ، فقالَ في: رُجُوعَهُ إلى تَمَامِ صَلَاتهِ بِنَيَّةٍ تُجْزِئُه عَنِ ابْتِدَاءِ إحْرَامٍ كَمَا فَعَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَيْسَ سَلاَمهُ مِنَ الصَّلاَةِ على وجهِ السَّهْوِ مِمَّا يُخْرِجُه منها.


(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، نظرا لضياع الورقة السابقة.
(٢) هو عثمان بن عيسى بن كنانة، أبو عمرو المدني الفقيه، صحب مالكا، وكان من كبار أصحابه، ولكن غلب عليه الرأي، توفي سنة (١٨٦)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٨٣١.
(٣) ما بين المعقوفتين من الإستذكار ٢/ ١٧٩، وقد سقط من الأصل لضياع الورقة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>