للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ النَّهْي عَنِ القَوْلِ بالقَدَرِ،

إلى آخِرِ بَابِ جَامِعِ القَدَرِ

* تَرْجَمَ مَالِكٌ في المُوطَّأ في رِوَايةِ يحْيِى عَنْهُ أَوَّلَ هَذا البَابِ، فقالَ: (هَذا بَابُ النَّهْي عَنِ القَوْلِ بالقَدْرِ) [٣٣٣٥] , قالَ أَبو عُمَرَ: عَلَى مَعْنَى هَذا بَابُ النَّهْيِّ عَنِ القَوْلِ بِنَفِي القَدَرِ، وتَرْجَمَهُ ابنُ بُكَيْرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ مالك: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ القَوْلِ بالقَدَرِ) (١).

[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سُئِلَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللهُ- عَنِ السّكُوتِ عَنِ الكَلَامِ في القَدَرِ، فقَالَ: مَنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُقِرٌّ بالقَدَرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وإنْ سَكَتَ وَهُوَ شَاكٌّ في القَدَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، فَأمَّا الجِدَالُ فِيهِ فَمَكْرُوهٌ، وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ: (إذا ذُكِرَ القَدَرِ فأَمْسِكُوا) (٢)، يَعْنِي: آمِنُوا بالقَدَرِ، وأَمْسِكُوا عَنِ الكَلَامِ فِيهِ، والمُجَادَلةِ في ذَلِكَ، وهَذا عَلَى ظَاهِرِ تَرْجَمَةِ الكِتَابِ.

* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى" [٣٣٣٦] يَعْنِي: غَلَبَ آدَمُ مُوسَى بالحُجَّةِ، وأَلْزَمَهُ أَنَّ قَضَاءَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- نَافِذٌ عَلَى العَبْدِ لا يُنْجِيهِ مِنْهُ شَيءٌ.

وفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إبَاحَةُ المُنَاظَرةِ في أُصُولِ الدِّيَانةِ، وإقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا، وأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ قَدَّرَ عَلَى العِبَادِ مَا هُمْ صَائِرُونَ إليهِ،


(١) موطأ ابن بكير، الورقة (١٧٩ ب)
(٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٤٨)، من حديث ابن مسعود، وذكره الهيثمي ٧/ ٢٠٢، وقال: فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>