للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْبَحَ عَلِمَ أَنَّةُ يومُ عَاشُورَاءَ ولَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً، فإنَّهُ يَتَمَادَى على صِيَامِهِ، ويَكُونُ إنْ شَاءَ اللهُ صَائِمًا، وأما مَنْ أَكَلَ يومَ عَاشُورَاءَ بعدَ أَنْ أَصْبَحَ فلَا صِيامَ لَهُ.

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أَنَّهُ لا يُصَامُ يَوْمُ الفِطْرِ ولَا يَوْمُ الأَضْحَى، وأَمَّا أَيَّامُ مِنَى فلَا يُصُمْهَا إلَّا المُتَمَتِّعُ الذي لا يَجِدُ الهَدْيَ، لِقَوْلهِ تعالَى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، وكَذَلِكَ يَصُومُها مَنْ كَانَ في صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ فَمَنَعَهُ مِنْ تتَابِعِه مَرَضٌ فَأفْطَرَ ثُمَّ صَحَّ في أَيَّامِ مِنَى، فإِنَّهُ يُفْطِرُ يومَ الأَضْحَى وَيصُومُ أَيَّامَ مِنَى، واليومُ الرَّابعُ لَا يَصُومُهُ إلَّا مَنْ نَذَرَهُ أو مَنْ كَانَ في صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>