وقالَ مَالِكٌ: ثَبَتَ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الإنْتِبَاذِ في الدُّباءِ، والمُزَفَّتِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ - عليهِ السَّلَامُ -، ومِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.
قالَ غَيْرُهُ: إنَّما نَهَى عنهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الفَسَادَ يُسْرِعُ إلى مَا يَنْتَبِذُ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، بِخِلَافِ أَوَانِي الفَخَّارِ غَيْرِ المُزَفَّتِ.