قالَ أَبو مُحمَدٍ: الصَّحِيحُ في هذِه المَسْأَلةِ ما قَالَ مالِكٌ، والنَّاسُ عِنْدَ شُرُوطِهِم الجَائِزَةِ بَيْنَهُم، فهَذا رَجُلٌ إنَّما أعتَقَ عَبْدَهُ إذا دَفَعَ إليه الخَمسِينَ التي شَرَطَها عليهِ (١).
قالَ أَبو عُمَرَ: إذا قَالَ الرَّجُلُ في مَرَضِهِ: (فُلاَن حُرٌّ، وفُلاَن حُرٌّ، وفُلاَنٌ حُرٌّ،
(١) ينظر كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري ص ١٦١، وقال: وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي.