للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُسِخَ، إلَّا أَنْ يَفُوتَ العَبْدُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُؤ الفَوْتِ، فَيَكُونُ لِمُشْتَرِيه بِقِيمَتهِ يَوْم ابْتَاعَهُ، وُيردُّ الذيُّ الذي كَانَ اسْتَثْنَى مِنْ مَالهِ.

قالَ عِيسَى: وأَجَازَ أَشْهبُ أَنْ يَسْتَثْنِي المُبْتَاعُ نصفَ مَالِ العَبْدِ أَو جُزْءً مِنْهُ.

وقالَ: لَمَّا جَازَ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِه جَازَ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَهُ.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ لِمُبْتَاعِ العَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِي مَالَ العَبْدِ، مَعلُوماً كَانَ أَو مَجْهُولاً، لأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَثْنِيهِ للعَبْدِ، وَهُو يُلْغَى في الصَّفْقَةِ، ألاَ تَرَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ على السَّيِّدِ فِيهِ، وأَنَّ العَبْدَ يَتَسرَّرُ في مَالهِ بِغَيْرِ إذنِ سَيِّدِه، فَمَالهُ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِعهُ مِنْهُ السَّيِّدُ، وهذا بِخِلاَفِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ شَيْئاً مَعلُوماً ومَجْهُولاً صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَهذا لا يَجُوزُ، لأَنَّهُ لا يَدرِي مَا قَدرُ المَعلُومِ مِنَ المَجْهُولِ الذي اشْتَرَى، فَيَدخُلُه الغَرَرُ، وقَن نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيع الغَرَرِ.

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: العُهْدَةُ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ معلُومَةٌ في الرَّقِيقِ (١)، ولِذَلِكَ كَانَ أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ وهِشَامُ بنُ إسْمَاعِيلَ يَذْكُرَانِها في خُطْبَتِهِما ومعنَى تَخدِيدِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ في العُهْدَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ [حُمَّى] (٢) الرِّبع تَظْهرُ على المَحمُومِ في مُدَّةِ الثَّلاَثةِ أيام، ومَعنَى تَحدِيدِ السَّنَةِ فِيها مِنْ أَجْلِ اخْتِلاَفِ فُصُولِ السَّنَةِ، فتَخْتَلِفُ الطَّبَائِعُ الأربَعُ، فَيَظْهرُ العَيْبُ الذي هو مُسْتكِنٌّ في العَبْدِ أَو الأَمَةِ في أَحَدِ فُصُولِ العَامِ، ورَوَى قتَادةُ عَنِ [الحَسَنِ] (٣)، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ


(١) العهدة هي: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة، وهي قسمان: عهدة سنة، وهي طويلة الزمان قليلة الضمان، وعهدة ثلاث، وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان، وقال الخطابي: معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة، ينظر: عون المعبود ٩/ ٢٠٠ - ٢٠١، وأوجز المسالك ١٢/ ٣٢١.
(٢) جاء في الأصل: الحمى، وهو خطأ مخالف للسياق، والرِّبع بكسر الراء -وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين، ينظر: المنتقى للباجي ٤/ ١٧٢
(٣) في الأصل: الحسين، وهو خطأ، والحسن هو البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>