للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقِيلَ لَهُ أَيْضَأ: إنَّهُ إنَّمَا أَتَمَّهَا مِنْ أَجْلِ أنَّ القَصْرَ فِي السَّفَرِ رُخْصَة، فتَرَكَ الرُّخْصَةَ والتَزَمَ التَّمَامَ الذي هُوَ الأَصْلُ، ولَوْ كَانَ القَصْرُ في السَّفَرِ فَرِيضَةً لَوَجَبَ عَلَى مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ الإعَادَةَ أَبَدَاً.

ومَالِكٌ يَقُولُ: إنَّهُ يُعِيدُ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي الوَقْتِ، لِكَي يُوَافِقَ المُسْتَحَبَّ مِنْ فِعْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأَبي بَكْرٍ، وعُمَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>