للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بغُرَّةِ عَبْدٍ، وأَنْ تُقْتَلَ المَرْأةُ مَكَانَها" (١)، يَعْنِي: تُقْتَلَ المَرْأَةُ القَاتِلَةُ الَّتي قتَلَتِ المَرْأَةً التَي أَسْقِطَتِ الجَنِينَ.

قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: كَانَتِ المَرْأَةُ القَاتِلَةُ قَدْ ضَرَبَتِ المَرْأَةَ المَقْتُولَةَ بِعُودِ الخِبَاءِ البَطْنَ، فأَلْقَتْ جَنِينَهَا ومَاتَتِ المَضْرُوبةُ مِنْ ضَرْبَتِهَا، وبِهَذا قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: أنَّهُ مَنْ قتَلَ أَحَدَاً بَعَصَا فإنَّهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قتَلَ بهِ.

وأَمَّا أَهْلُ العِرَاقِ فَلَا يَرَوْنَ القِصَاصَ فِيمَا كَانَ القَتْلُ فيهِ إلَّا بالحَدِيدِ خَاصَةً (٢).

* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دِيةُ الجَنِينِ إذا ضُرِبَ بَطْنُ أُمِّهِ فَسَقَطَ مَيتَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ، وقِيمَةُ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارَاً، أَو سِتَّمَائةِ دِرْهَمٍ، وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ (٣).

ولا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الإبِلِ فِي ذَلِكَ إبِل، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بالغُرَّةِ والنَّاسُ يَوَمِئِذٍ أَهْلُ إبِلٍ.

وشَبَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلَ القَاتِلِ الذي حُكِمَ عَلَيْهِ بِدِيَةِ الجَنِينِ فَقَالَ: "كَيْفَ أُغْرَمُ مَالاَ أكلَ، ولَا شَرِبَ، ولَا نَطَقَ، ولَا اسْتَهَلَّ" بِقَوْلِ الكَاهِنِ الذِي يَسْجَعُ كَلاَمَهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنِّمَا هَذا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ" [٣١٦٨].

وقَالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: إنْ شَاءَ الجَانِي أَعْطَى الغُرَّةَ، وإنْ شَاءَ أَعْطَى خَمْسِينَ دِينَارَاً، أو سِتَّمَائةِ دِرْهَمٍ.

قالَ: وفِي جَنِينِ أُمِّ الوَلَدِ (٤) مِنْ سَيِّدِهَا مِثل مَا فِي جَنِينِ الحُرَّةِ، وفِي جَنِينِ


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٤٧٣٩)، وابن ماجه (٢٦٤١)، بإسنادهم إلى طاووس به.
(٢) ينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: تبيين الحقائق ٦/ ١٠٠، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧. وفي (ق): (فلا يرون القصاص إلا فيما كان القتل فيه بالحديد خاصة)، وما أثبته من نسخة الأصل هو الصحيح، وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة.
(٣) ينظر: التمهيد ٦/ ٤٨٦. وقوله (وهي موروثة على كتاب الله تعالى) لا توجد في (ق).
(٤) في (ق): الأم ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>