للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِيعِ الأَشْرِبةِ وَجَبَ لَهُ حُكْمُ الخَمْرِ.

* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (١): جَعَلَ عُمَرُ مَسْأَلةَ إقَامَةِ الحَدِّ في الخَمْرِ مَسْأَلةَ شُورَى، وأَخَذَ في ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ [- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -] (٢)، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (٣) أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[٣١١٧] , ولَمْ يَثْبَتْ فِيهِ حَدّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلَّا أَنَّهُ جَلَدَ فِيهِ بالجَرِيدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ فِيهِ أَبو بَكْرٍ [- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -] (٤) أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ (٥) في أَيَّامِ عُمَرَ عَلَى جَلْدِ ثَمَانِينَ سَوْطًا.

* قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: يُنْبَذُ في الظُّرُوفِ كُلِّهَا إلَّا الدُّبَاءَ والمُزَفَّتَ، لأَنَّهُ [ثَبَتَ] (٦) نَهْيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الإنْتِبَاذِ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ [٣١٢٢ و ٣١٢٣] (٧).

قالَ عِيسَى: لا يُنتبَذُ البُسْرُ والتَّمْرُ، ولا التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا.

قالَ: ولَا يُخْلَطُ المُعَسَّلُ والسّكُرْكَةُ، والسّكُرْكَةُ شَرَابٌ يُعْمَلُ مِنَ القَمْحِ (٨).

قالَ: ولَا بَأْسَ أَنْ يُخْلَطَ العَسَلُ واللَّبَنُ.

قالَ: ولَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ العَسَلُ في النَّبِيسِ (٩)، لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ.


(١) وفي الأصل و (ق): ع.
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): ومن وافقه عليه من الصحابة - رضي الله عنهم -.
(٤) من (ق).
(٥) في (ق) ثم أجمعوا.
(٦) من (ق).
(٧) ينظر قول مالك في المدونة ١١/ ١٠٦.
(٨) السكركة -بضم السين والكاف وسكون الراء- نوع من الشراب يتخذ من الذُّرة يصنعه أهل الحبشة خاصة، ويسمى أيضًا الغبيراء، ينظر: مواهب الجليل ٣/ ٢٣٣ واللسان ٣/ ٢٠٤٩.
(٩) لم أعرف هذا الشراب ولم أجده إلا في كتاب النوادر والزيادات ١٤/ ٢٨٩ قال: عن ابن وهب سئل عن النبيس يجعل فيها العسل هل هو من الخليطين؟ قال: لا بأس به، والنبيس مثل الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>