(٢) هو عبد الوهاب بن علي بن عد الكافي السبكي، تاج الدين، قاضي القضاة في الشام. ولد عام ٧٢٧ هـ وتوفي بالطاعون عام ٧٧١ هـ انظر الزركلي: الأعلام، ج ٤، ص ٣٣٥. (٣) نقلاً عن الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، ج ١، ص ١١٢. وقد نقل الجويني في البرهان كلاماً قريباً من هذا. انظر البرهان، ج ١، ص ٢٥٣ - ٢٥٤. ولم يجد الباحث نص هذا الكلام عند الشافعي في كتابيه: الأم، والرسالة، وما وجده هو قوله: "وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]، الآية: يعني مما كنتم تأكلون". الشافعي، محمد بن إدريس: الأم، خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م)، ح ٢، ص ٣٨٩. وأورد في موضع آخر أنه قيل إنَّها نزلت فيما حرمه المشركون على أنفسهم من مطعومات كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وغيرها، كأنه يقول لهم لا أجد فيما أوحي إلى محرماً من بهيمة الأنعام - مما أحللتم وحرمتم بزعمكم- إلَّا هذه، أمَّا ما عداها مما أحللتم من حرام أو حرمتم من حلال فهو محض افتراء على الله تعالى. انظر الشافعي: الأم، ج ٢، ص ٣٨٣ - ٣٨٤. (٤) الجويني: البرهان، ج ١، ص ٢٥٤.