(٢) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ١، ج ٢، ص ٤٠. (٣) المصدر السابق، مج ١، ج ٢، ص ٤١. (٤) المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ١٩٤. (٥) انظر في مفهوم التخصيص عند مختلف طوائف الأصوليين: الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام، ج ٢، ص ٢٩٩ - ٣٠٠. وخلاصة ما أورده الآمدي في مفهوم التخصيص ما يأتي: ١ - مفهوم التخصيص عند أرباب العموم -وهم جمهور الأصوليين- هو "تعريفُ أن المرادَ باللفظ الموضوع للعموم حقيقةَ إنما هو الخصوص"، أو هو"صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص" (ص ٣٠٠). ٢ - مفهوم الخصوص على مذهب أرباب الإشتراك، هو"تعريفُ أنّ المرادَ باللفظ الصالح للعموم والخصوص إنما هو الخصوص"، فالتخصيص ليس إخراجًا لبعض ما تناوله الخطاب عنه، وليس فيه نقلٌ لِلَّفْظِ من الحقيقة إلى المجاز، بل غايته استعمالُ اللفظ في بعض محامله دون البعض (ص ٢٩٩ - ٣٠٠). ٣ - مفهوم التخصيص على مذهب أرباب الوقف هو أن "اللفظ عندهم موقوف لا يُعْلَمُ كونه للخصوص أو للعموم، وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما. فإن تام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه، وامتنع إخراج شيء منه، وإن تام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلًا على العموم، ولا متناولًا له، فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها" (ص ٢٩٩).