للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد مثَّل ابن عاشور لما يعود على عموم الأمة بحماية البيضة، وحفظ الجماعة من التفرق، وحفظ الدين -في مجمله- من الزوال، وغيرها مما قصد الشارع حفظه مما يتعلق بعموم الأمة بمختلف أقطارها وأجناسها. ومثَّل لما يعود على الجماعات العظيمة بما يحتاج إليه كلّ بلد من بلاد المسلمين من تشريعات قضائية لحفظ انتظام حياتهم، بتيسير طرق الخير, وسدّ منافذ الشر والظلم، وما تقيمه هذه الأقطار من اتفاقيات ومعاهدات اقتصادية وسياسية بما يخدم مصالحها. (١)

٢ - المقاصد الجزئية: وهي المقاصد التي تعود على آحاد الأفراد، أو على المجموعات الصغيرة منهم، وهي التي شرعت أحكام المعاملات لحفظها. (٢)

رابعًا - من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصدًا إليها:

وتنقسم إلى قطعية، وظنية، ووهمية:

١ - المقاصد القطعية: وهي التي تثبت بأحد الطرق الآتية: (٣)

أ - النص الذي لا يحتمل التأويل.

ب - استقراء أدلّة كثيرة من الشريعة.

ج - ما دلّ العقل على أن في تحصيله صلاحًا عظيما، وأن في حصول ضده ضرًّا عظيمًا على الأمة.

وتكون المقاصد قطعية -في نظر ابن عاشور- إذا توافرت فيها شروط: الثبوت، والظهور, والإنضباط، والإطراد. فإذا توافرت في معنًى من المعاني الحقيقية أو العرفية العامة هذه الشروط حصل اليقين بكونه مقصدًا. (٤)

٢ - المقاصد الظنية: وهي ما دلّ عليه دليل ظني من الشرع، أو ما اقتضى العقل


(١) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٠.
(٢) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٠.
(٣) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٢٢٠ - ٢٢١.
(٤) انظر المصدر السابق، ص ١٧٢ - ١٧٣

<<  <   >  >>