١ - طرح الرجل ثوبه بالبغ إلى الرجل فبل أن يقلبه أو بنظر فيه. ٢ - أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. ٣ - أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج ٢، ص ١١١؛ ود. صديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود، ص: ١٢٩ - ١٣٥. وقد اتفق الفقهاء على منعه لما فيه من غرر فاحش ولورود النهي عنه في الحديث الصحيح. انظر ابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٢٠٧. (٢) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (١)، ج ٣، ص ١١٥٢. (٣) الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٣٤. (٤) انظر الشيرازي، إبراهيم بن علي: المهذب، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت)، ج ١، ص ٢٧٠.