للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - بيع المنابذة:

عن أبي سعيد الخدري قال: " ... نَهَى (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عَنْ المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ فَي البَيْعِ ... والمنابذة (١) أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض". (٢)

قال الشوكاني: "والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس". (٣)

ثانيا - الغرر في محل العقد:

محل العقد أو المعقود عليه هو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه، والمعقود عليه يُطْلَق على ما يشمل البدلين في عقود المعاوضات. وأهم صور الجهالة في محل العقد هي: الجهل بذات المحل، والجهل بجنس المحل، والجهل بمقدار المحل، والجهل بالأجل، وعدم القدرة على تسليم المحل.

١ - الجهل بجنس المحل:

جهالة جنس المحل هي أفحش أنواع الجهالات، لأنها تتضمن جهالة الذات والنوع والصفة؛ ولذا اتفق الفقهاء على أن العلم بجنس المبيع شرط لصحة البيع، فلا يصح بيع مجهول الجنس لما في ذلك من الغرر الكثير (٤)


(١) ذكر الفقهاء لبيع المنابذه ثلاثة معان:
١ - طرح الرجل ثوبه بالبغ إلى الرجل فبل أن يقلبه أو بنظر فيه.
٢ - أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
٣ - أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج ٢، ص ١١١؛ ود. صديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود، ص: ١٢٩ - ١٣٥. وقد اتفق الفقهاء على منعه لما فيه من غرر فاحش ولورود النهي عنه في الحديث الصحيح. انظر ابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٢٠٧.
(٢) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (١)، ج ٣، ص ١١٥٢.
(٣) الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٣٤.
(٤) انظر الشيرازي، إبراهيم بن علي: المهذب، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت)، ج ١، ص ٢٧٠.

<<  <   >  >>