للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الجهل بذات المحل:

من أنواع الغرر الممنوع في البيع ما يرجع إلى الجهل بذات المبيع؛ وذلك أن المبيع إذا؛ ن مجهول الذات، وإن معلوم الجنس، حصل النزاع في تعيينه. وهذا إنما يتأتى في الأشياء المتفاوتة إذا بِيعَ واحدٌ منها من غير تعيين لذاته كبيع شاة من قطيع. (١)

وهذا النوع من البيع فاسد عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يترتب عليه أثره بسبب الغرر الفاحش فيه. (٢)

٣ - الجهل بمقدار المحل:

القاعدة العامة أن المحل المشار إليه، مبيعاً كان أو ثمناً، لا يحتاج إلى معرفة قدره، فلو قال: بعتك هذه الثياب بهذه الدراهم التي في يدك، وهي مرئية له، فقبل جاز ولزم البيع مع كون الشياب والدراهم مجهولة القدر؛ لأن الإشارة كافية في وجود العلم المنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة، أما المحل غير المشار إليه فالعلم بمقداره شرط لصحة البيع، فلا يصح بيع مجهول القدر ولا البيع بثمن مجهول القدر باتفاق المذاهب الأربعة (٣)

٤ - الجهل بالأجل:

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط العلم بالأجل في البيع المؤجل ثمنه، وفي أن الجهل بالأجل من الغرر الفاحش الممنوع في البيع، وإن اختلفوا في بعض جزئيات الجهالة. (٤)


(١) ابن رشد: بداية المجتهد، ج ٢، ص ١١١.
(٢) انظر الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٥، ص ١٥٦؛ والشيرازي: المهذب، ج ١، ص ٢٧٠؛ وابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ١٣١.
(٣) انظر القرافي؛ الفروق، ج ٣، ص ٢٦٥؛ والشيرازي: المهذب، ج ١، ص ٢٧١ - ٢٧٢؛ والكاساني: بدائع الصنائع، ج ٥، ص ١٥٨، ١٧٨.
(٤) انظر الشيرازي: المهذب، ج ١، ص ٢٧٣؛ والقرافي: الفروق، ج ٣، ص ٢٦٥ - ٢٦٦؛ وابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٢٩٠، وابن حزم: المحلى، (بيروت: دار الآفاق الجديد، د. ط، د. ت)، ج ٨، ص ٤٤٤.

<<  <   >  >>