(٢) انظر ابن حزم: المحلى، ج ٨، ص ٣٨٨. (٣) اختلف الفقهاء في تفسير المزابنة وخلاصة ذلك أنها: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ عُلِم مقدار أحدهما أم لم يُعلم. انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٦٣، ٢٨٩. (٤) رواه مالك بن أنس: الموطأ، كتاب البيوع، باب: "ما يكره من بيع الثمر"، ج ٢، ص ٤٢٩. (٥) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ١٢٥. (٦) المحاقلة لغة: بيع الزرع في سنبله بالبُر. الرازي: مختار الصحاح، ص ٦٢. واصطلاحاً هي: بيع الحب في سنبله بجنسه خرصاً. وقيل المحاقلة كراء الأرض. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، ج ٩، ص ١٣٨. (٧) المزابنة في اللغة مأخوذة من "الزبن" وهو الدفع. انظر الرازي: مختار الصحاح، ص ١١٣. وفي الإصطلاح هي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الجذوذ. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقات الكويتية، ج ٩، ص ١٣٩. (٨) المخابرة هي المزارعة ببعض الخراج من الأرض. انظر الرازي: مختار الصحاح، ص ٧١. (٩) رواه النسائي: سنن النسائي، كتاب البيوع، باب (٧٤)، ج ٧، ص ٢٩٦.