للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالباطل فيكون منهيّاً عنه.

أها في السنّة المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن الغرر بوصف عام وما اشتمل عليه من معاملات، منها:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (١)

٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رُسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (٢)

٣ - عن ابن عمر- رضي الله عنهما -: "نَهَى رُسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (٣)

٤ - عن سعيد بن المسيب: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (٤)

نتيجة الاستقراء:

من خلال بها تَمَّ استقراؤه من المعاملات التي أبطلها الشارع لِعِلَلٍ مختلفة تشترك كلمها في عنصر واحد، هو منع الغرر، وكذلك النصوص التي وردت في النهي عن الغرر يمكن الخلوص إلى أن الغرر واحد من أهم مفسدات العقود، ذلك أن العقود شُرِعت لتحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم، فإذا أقدم شخص على عَقْدٍ فإنما ذلك لحاجة إلى المعقود عليه، وحاجات الناس تختلف من شخص لآخر، فإذا قصد شخص عقداً فإنما يقصد من المعقود عليه بها تتوافر فيه المواصفات والشروط التي تُلبِّي رغبته وتسدّ حاجته، وذلك يقتضي أن يكون المعقود عليه واضحاً تمام الوضوح للعاقد، ومأمون الحصول له، وأن تكون صيغة العقد سليمة وواضحة تفي بالغرض وتمنع التنازع. فإذا دخل الغرر صيغة العقد أو محلّه لم يَعُد العاقد على بيِّنةٍ من أمره فيما هو مقبل عليه مما قد يؤدي إلى إلى الإضرار به وغبنه، أو إلى حدوث نزاع بين العاقدين. وبناءً على ذلك يمكن الجزم بأن من مقاصد الشارع رفع الغرر وإبطاله، في معاملة اشتملت على غرر فاحش، أي غير معفوٍّ عنه، فهي معاملة

باطلة في حُكْم الشرع.


(١) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (٢)، ج ٣، ص ١١٥٣، الحديث (١٥١٣).
(٢) رواه ابن ماجه: سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب (٢٣)، ج ٢، ص ١٤ - ١٥، الحديث (٢١٩٥).
(٣) رواه البيهقي: السنن الكبرى، ج ٥، ص ٣٣٨.
(٤) رواه البيهقي: السنن الكبرى، ج ٥، ص ٣٣٨.

<<  <   >  >>