(٢) إشارة النص هي "ما ثبت بنظمه لغةً، لكنه غير مقصودٍ ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كلّ وجه". عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار، ج ١، ص ١٧٤ - ١٧٥. فهو لا يستفاد من عبارة النص، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته. (٣) اقتضاء النص هو"عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدًا أو موجبًا للحكم بدونه لا يمكن إعمال المنظوم". السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت)، ج ١، ص ٢٤٨. (٤) دلالة النص وتسمّى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة عند الجمهور، هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لإشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الإجتهاد الشرعي". وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإِسلامي، ج ١، ص ٣٥٣.