للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخلال: ما رواه الميموني قولٌ أولُ لأبي عبد الله.

وكذلك نَقَلَ إسحاق بن منصور (١): أن أبا عبد الله قال: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم.

قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟

قال: نعم.

قال الخلال: وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خَلْقٌ، كلهم قال: إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم (٢).

وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد.

والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة.

قال الخلال (٣): وحدثنا أبو بكر المَرّوذي قال: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعان (٤) طفلين، ولهما عَمٌّ، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إليّ بالبصرة فيها.

فقال: أكره أن أقول فيهما برأي، دع حتى أنظر؛ لعل فيها عمن تقدم.

فلما كان بعد شهر عاودته، قال: نظرتُ فيها فإذا [قول] (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) «مسائل الكوسج» (٦/ ٢٨٢٨).
(٢) يعني نحكم بإسلام الطفل مطلقًا، سواء كان مع والديه الكافرين أو بمفرده.
(٣) «أحكام أهل الملل من الجامع» (٢٣ - ٢٦).
(٤) «د»: «ويدعا»، والتصويب من مصدر النقل.
(٥) زيادة من مصدر النقل.