للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه»، وهذا ليس له أبوان.

قلت: يُجْبَر على الإسلام؟

قال: نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك نقل يعقوب بن بختان، قال: قال أبو عبد الله: الذّمّي إذا مات أبواه وهو صغير أُجْبِر على الإسلام. وذكر الحديث: «فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه».

ونقل عنه عبد الكريم بن الهيثم العاقولي في المجوسِيَّيْنِ يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم، فيمكث خمس سنين ثم يُتوفى؟

قال: ذاك يدفنه المسلمون، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه».

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى فهي مشركة يهودية أو مجوسية أو نصرانية؟

فقال: يُجْبَر هؤلاء مَنْ أبَى منهم على الإسلام؛ لأنّ أباهم مسلم (١)؛ حديث (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه»، يُردّون كلهم إلى الإسلام.

ومثل هذا كثير في أجوبته، يحتج بالحديث على [أن الطفل] (٣) إنما


(١) «د»: «مسلما»، والوجه الرفع على الخبرية، وكذلك هو في كتاب الخلال.
(٢) كذا في «د» و «درء التعارض» (٨/ ٣٩٤): «حديث»، وفي مطبوعة الخلال: «وحديث».
(٣) زيادة من مصدر النقل.