للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنه ذكر هذا الحديث لمّا قتلوا (١) أولاد المشركين فنهاهم عن قتلهم، وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة»، فلو أراد أنه تابعٌ لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة له، يقولون: هم كفار كآبائهم؛ [فنقْتُلُهم كآبائهم] (٢).

وكون الصغير يتبع أبواه (٣) في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ فإنه لابدّ له من مربٍّ يربيه، وإنما يربيه أبواه، فكان تابعًا لهما ضرورة.

ولهذا مَن سُبِي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابِيهِ عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربّيه.

وإذا سُبِي منفردًا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء.

واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متى سُبِي منفردًا عن أبويه يصير مسلمًا؛ لا (٤) يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين (٥) مجرد لحاقه بهما (٦) في الدين، ولكن وجه الحجة أنه إذا وُلِد على الملّة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن (٧) الفطرة، فمتى سباه المسلمون منفردًا


(١) «د»: «قتل»، والمثبت من «درء التعارض».
(٢) «فنقتلهم كآبائهم» من «ت».
(٣) كذا في «د»: «أبواه»، والجادة فيه النصب على المفعول: «أبويه»، ووقع في مصدر المؤلف: «أباه».
(٤) «د»: «إذ»، والصواب من «درء التعارض».
(٥) «د»: «الأبوين لهما» بزيادة «لهما» ولا معنى لها، وليست في مصدر المؤلف.
(٦) «د»: «لهما» تحريف، والتصحيح من «درء التعارض».
(٧) «د»: «على»، والتصحيح من المصدر.