"تشاجر اثنان في الزنكلون، فسب أحدهما دين الآخر، وقدم هذا الأخير طلبًا إلى المحكمة الشرعية بأن خصمه قد ارتد. فوافقت المحكمة، وأخرجته من الإسلام وفصلت بينه وبين زوجته.
وهذا اعتداء من المحكمة الشرعية على اختصاص المحاكم الأهلية التي تنظر وتعاقب من يسب الدين، فأي عقاب تعاقب به الحقانية هذا القاضي الشرعي الذي لا يبالي بهدم عائلة، ولو كان هذا العمل من غير اختصاصه".
فلما قرأتها أرسلت لها كلمة أبين فيها خطأها في هذا النقد المستنكر، وطلبت منها نشرها. وبعد أيام ورد لي خطاب خاص بإمضاء صاحبيها، ولم ينشرا مقالي، وهذا حقهما. فرأيت أن أنشر كلمتي والجواب عليها في جريدة (الفتح)؛ ليرى الناس كيف يحترم ضيوفنا عادات هذه البلاد، ودينها الرسمي، وقضاءها الشرعي الذي
(*) مجلة الفتح، العدد الثاني والسبعون، الخميس، ٣٠ جمادى الأولى، سنة ١٣٤٦ هـ - ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ م.