هذا غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن ينفي ولده الذي تحقق أبوته سواءً أكان من زوجته أم من أمته، ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان، وإن كان من أمته فلا يجب اللعان، ولكنه يكون آثمًا إثمًا كبيرًا؛ لأنه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان، أما إذا وثق أنه ليس ابنه فإنه لا إثم عليه في نفيه عنه، ومرجعه في ذلك إلى دينه وأمانته، والله مطلع على سريرته.
[المادة: أم الولد]
الجزء: ٢/ الصفحة: ٦٤٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وبالرغم من تحسن مركز أم الولد خلال تطور الفقه الإسلامي، فقد ظل النفور من زواج الأمة وإيلادها، وهو نفور قديم، قائمًا أمدًا طويلًا. وهناك حديث من الأحاديث التي تذم التسري ظل إلى زمن البخاري، وهذا الحديث لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوه ثم حُرِّف عن معناه".
تعليق أحمد شاكر:
انظر إلى كاتب المقال كيف يجزم بأنه لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوا هذا الحديث؟
ولو ذهبت تسأله عن دليله على ما يقول لسكت، أو لأتى لك