للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ينقدح" أي؛ يتحقق ثبوته والعمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقًا، وإن كان بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقًا؛ إذا لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك. وجعلوا من المتردد أيضًا قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى حكم العادة لمصلحة الناس. فقالوا: إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت بالسنة، وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع. وأما غيرها؛ فإن كان نصًا أو قياسًا مما ثبت حجيته فقد ثبت ذلك به، وإن كان شيئًا آخر لم تثبت حجيته فهو مردود قطعًا". وقد أطال الإمام الشافعي الكلام في إبطال الاستحسان والرد على القائلين به، وألف فيه رسالة خاصة موجودة ضمن كتاب (الأم) (ج ٧، ص ٢٦٧ - ٢٧٧) وانظر في هذا البحث حاشية ابن عابدين على شرح المنار في الأصول طبعة الآستانة سنة ١٣٠٠ (ص ٢٤٤ - ٢٤٥) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب طبعة الخيرية سنة ١٣١٩ (جـ ٢ ص ٢٨٨ - ٢٨٩).

[المادة: استسقاء]

الجزء: ٢/ الصفحة: ٩٢

جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الطقوس والشعائر التي يستنزل بها المطر في البلاد الإسلامية:

"وتختلف الطقوس والشعائر في البلاد الإسلامية، وهي جميعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>