للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به أنها قبور، لكيلا يطؤها الناس أو يجلسون عليها".

تعليق أحمد شاكر:

روى الترمذي (جـ ١، ص ١٩٥ طبعة بولاق) عن علي بن أبي طالب "أنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا تمثالًا إلا طمسته". ثم قال الترمذي: "حديث على حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض، قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف به أنه قبر، لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه".

وهذا هو الحق، فإن إظهار القبر قليلًا كما قال الشافعي لا بأس به، وأما تشريفه وإعلاؤه، فإنه حرام وتجب إزالته وتسويته، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[المادة: التشريق]

الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٦٢

جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان معنى كلمة (التشريق)

عند المسلمين:

"وكانت كلمة التشريق تطلق في صدر الإسلام على الصلاة التي تقام في صبيحة العاشر من ذي الحجة، ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم يقطع المسلمون فيها بتفسير، من ذلك أنهم أخذوا

<<  <  ج: ص:  >  >>