لاسمه موضعًا. انظر معجم البلدان (مادة النجير) وتاريخ الطبري (جـ ٣ ص ٢٧٥ طبعة مصر).
[المادة: أضحى]
الجزء: ٢/ الصفحة: ٢٩١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان بعض أحكام الضحية في الإسلام:
"ولا شك في أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثم، وكانت الأنعام التي تساق للهَدْي في هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد بالنعال القديمة أو بأن يشرّط جلدها".
تعليق أحمد شاكر:
هذا ليس في الضحية، وإنما هو في الهدي الذي يسوقه المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم، وكان إشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى للبيت الحرام فلا يعتدى عليه.
[المادة: اقتباس]
الجزء: ٢/ الصفحة: ٤٥٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان معنى (الاقتباس):
"وفي كتاب (أساس الاقتباس) لاختيار الدين المتوفى عام ٩٢٨ هـ