للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بروكلمان جـ ٢، ص ١٠٣) جعل الاقتباس يشمل الأمثال والأشعار والحكايات القصيرة".

تعليق أحمد شاكر:

وهذا أيضًا ليس مطابقًا تمامًا للمراد من المعنى الاصطلاحي، بل إن مؤلف الكتاب - وهو مطبوع في الآستانة سنة ١٢٩٨ ثم طبع بمصر - أتى فيه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر والنثر ونحو ذلك؛ فهو مجموعة أدبية مقتبسة من أصول الأدب، بمعنى الاقتباس اللغوي فقط.

[المادة: إقرار]

الجزء: ٢/ الصفحة: ٤٦٤

جاء في دائرة المعارف الإسلامية في ذكر بعض فروع (الإقرار):

"ولا قيمة للإقرار ببنوة أبناء السفاح في الشريعة الإسلامية، وإذا شُكّ في أبوة ابن شرعي وجاء الزوج وأقر صراحة بأبوة هذا الابن فلا حاجة بعد هذا الإقرار إلى دليل آخر، ويجب ألا يكون الإقرار مخالفًا للواقع أو الشرع، وفي حالات أخرى يمكن أن يثبت نسب شخص بالإقرار دون حاجة إلى دليل آخر، مثال ذلك إذا أقر مسلم رشيد أن شخصًا ما هو أبوه أو أخوه أو عمه، وإذا كانت القرابة المزعومة تتصل بشخص ما وكان هذا الشخص على قيد الحياة، وجب عليه أن يوافق على الإقرار إلا إذا كان عاجزًا عن ذلك لأنه قاصر أو معتوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>