للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق أحمد شاكر:

هذه الفروع المذكورة هنا هي مذهب علماء الحنفية في الأغلب، وعبارة الكاتب غير واضحة، ونص ما قاله الأحناف: "يصح إقرار الرجل بالولد، بشرط أن يكون المقر له بحال يولد مثله لمثله، وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر له المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة، وبالوالد إذا كان المقر يولد لمثله، وأن لا يكون المقر ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة، وبالمرأة إذا صدقته وكانت خالية عن زوج وعدة، وأن لا تكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها ... ولا يصح إقراره بما عدا هؤلاء، نحو الأخ والعم والخال ومن أشبههم. وتفسير صحة الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق، وفيما يلزم غيرهما، حتى إنه إذا أقر بالابن مثلًا، فالابن المقر له يرث مع سائر ورثة المقر، وإن جحد سائر الورثة نسبه، ويرث أيضا من أبي المقر وهو جد المقر له، وإن جحد الجد نسبه. وتفسير عدم صحة الإقرار بمن ذكرنا عدم اعتبار إقراره فيما يلزم غير المقر والمقر له من الحقوق، أما فيما يلزمهما من الحقوق فإقراره صحيح معتبر، حتى إن من أقر مثلا بأخ وله ورثة سواه يجحدون أخوته فمات المقر لا يرثه الأخ مع سائر ورثته، وكذلك لا يرث من أبي المقر إذا كان الأب يجحد نسبه، وإنما يستحق النفقة على المقر حال حياته". انظر الفتاوى الهندية (ج ٤ ص ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>