للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختصاص في المحاكم، ولا يشعر في نفسه بعاطفة احترام القضاء ولو أخطأ.

فالذي يسب الدين الإسلامي هو مرتد وخارج عن الإسلام، ويجب التفريق بينه وبين زوجه في الشريعة، وإذا حكم القاضي الشرعي بذلك، فإنه قد أدى ما وجب عليه ولم يتعد اختصاصه. والعقوبة المفروضة في قانون العقوبات شيء آخر. ولئن كان حكمه خطأ لسبب من الأسباب، فسبيله أن يطعن المحكوم عليه بالطرق الرسمية من معارضة واستئناف وغيرهما. وحتى لو كان القاضي مخطئًا ومتعديًا على اختصاص غيره، فليس للكاتب أي وجه في طلبه أن تعاقب الحقانية القاضي الذي حكم به، إلا إن كان القاضي متأثرًا بأشياء خارجة عن موضوع القضية، والخطأ القضائي المبني على اجتهاد في الرأي لا عقوبة عليه؛ فالقاضي غير معصوم، وها هي المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة كثيرًا ما يتعدى بعضها اختصاصه، وما رأينا ولا سمعنا أن قاضيًا امن قضاتها عوقب لشيء من ذلك، ولم نر جريدة من الجرائد كتبت كلمة تمس قاضيًا أهليًّا أو مختلطًا؛ لخروجه عن دائرة اختصاصه.

ويظهر أن هذا خاص عندكم بالمحاكم الشرعية لتنفيذها أحكام الشرعية الإسلامية.

ثم إن هذه الواقعة التي رواها مكاتب الأهرام بالزنكلون لم نسمع بحصولها في دائرة مديرية الشرقية، ولا ندري من أين أتى بها

<<  <  ج: ص:  >  >>