بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". [فتح الباري ١، ٤١٣، ٤٨٥] و (مسلم ١، ١٤٥) قال الحافظ ابن حجر: "وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل، أو بالخصوصية".
ومن البين الواضح أن هذا التعقب لا قيمة له، بل هو باطل؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلَّا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلَّا متعصب!
الحديث الثاني رواه النسائي (١: ٣٨) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسَّنِي برجله". قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ٤٨): "إسناده صحيح، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر". وهذا منه إنصاف بعد التعسف الذي نقلناه عنه.
(فائدة أخرى) حديث معبد بن نباته الذي أشار إليه الشافعي فيما نقله عنه ابن عبد البر وابن حجر، لم أجده بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا, ولعلنا نوفق إلى ذلك في موضع آخر إن شاء الله.