للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان طلاق العدة أنه: "إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها، يومه ذلك إن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ... إلخ". نقله الطبرسي في التفسير، وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب، والإمام السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي في كتاب "من لا يحضره الفقيه" وغيرهم، فهذا يدل على أنهم يرون أن الأمر بالإشهاد في الآية راجع إلى الرجعة كما هو راجع إلى الطلاق، وإن كانوا لا يشترطونه في صحة المراجعة، فذاك لشيء آخر وهو اتباع الأئمة من أهل البيت، ولولا أن الأمر راجع إليهما لما كان لديهم دليل على استحباب الإشهاد في الرجعة، ولما قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: "ويشهد على رجعتها". فإنه لم يرد طلب الإشهاد فيها في شيء من القرآن إلا في هذه الآية، ولم يرد أيضًا في شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد ورد في أقوال الصحابة والتابعين، كما نقلنا عن ابن عباس وغيره.

وكما روى أبو داود (ج ٢ ص ٢٥٧)، وابن ماجه (ج ١ ص ٣١٩) عن مطرف بن عبد الله: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد". وروى البيهقي في السنن الكبرى

<<  <  ج: ص:  >  >>