للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه.

"مسائل عبد اللَّه (٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟

قال: ينزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أن يبال في الماء الدائم (١).

قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟

قال: تعاد الصلوات.

قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟

قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.

قلت: فالثياب؟

قال: تغسل الثياب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠)

قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا.

فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.

"المستوعب" ١/ ١٠٤

روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب.

قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>