للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في إزالة النجاسة عن الثياب]

[٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المنيُّ يُفْرَكُ أو يُغْسلُ أو يُمْسَحُ؟

قال: الفركُ والغسلُ والمسحُ كلٌّ جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يفرك الثوبَ من المذي والودي؟

قال: الودي لا يكادُ يصيب الثوبَ؛ لأنّه إنما يكون على أثرِ البولِ، والمذي أرجو أن يجزئه النَّضْحُ، والغسلُ أعجب إلي.

قال إسحاق: لابدَّ للمذي مِنَ الغَسلِ.

"مسائل الكوسج" (٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئلَ سفيان عَنِ الثَّوبِ يصيبه المني فلا يُعرف مكانه؟ قال: إنْ غسل الثوبَ كلَّه فحسن، وإنْ فركَ أجزأه، والودي والمذي سواء في غسلِ الثيابِ.

قال الإمام أحمد: كما قال: إنْ فَرَكَ أجزأه، وإن غسلَ أجزأه، وأرجو أنْ يكونَ المذي أيسر، والودي شيء يتبع البولَ شبيه بالْبولِ.

قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإنْ كان لا يدري مكانَه فرك الثوبَ كلَّه.

"مسائل الكوسج" (٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا احتلمَ في الثوب فلم يدرِ أين هو؟

قال: يفركه كله، أو يغسله كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>